الشيخ محمد اليعقوبي

31

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 18 ) إذا ادّخر مالًا لصرفه في حاجة معينة كالزواج أو شراء قطعة أرض ولم يصرفه حتى حان زمن التهيؤ للحج عُدَّ مستطيعاً إذا كان كافياً إلا إذا كان ترك تلك الحاجة - كالزواج - يسبب له حرجاً أو ضرراً . ( مسألة - 19 ) إذا كان لدى الإنسان الإمكانية المالية لنفقات سفر الحج براً فقط لا جواً وجب عليه الحج براً ، وإذا كان يخشى من السفر براً ، فلا يجب عليه الحج . ( مسألة - 20 ) إذا حصلت المرأة على مهرها من زوجها وكان وافياً بنفقات سفر الحج مع استثناء ما تتطلب شؤونها في حياتها الزوجية بحسب التقاليد أو العادات المتبعة صرفه فيها ، شريطة أن يسبب عدم استثناء ذلك الحرج فيجب عليها الحج في هذه الحالة ، وكذلك إذا استغنت عن الحلي والزينة عندها ، وكانت وافية بنفقات الحج مع ما تفرض شؤونها في حياتها الزوجية صرفه فيها حسب التقاليد المتبعة التي يسبب تركها الحرج . ومن هذا القبيل ما تحصل عليه الزوجة عقيب زواجها من الهدايا والنقود بما تتحقق به الإمكانية المالية فإنها حينئذٍ مستطيعة فيجب عليها الحج . ( مسالة 21 ) من كان يرتزق من الوجوه الشرعية - كالخمس والزكاة وغيرهما - وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال